السيد أحمد الموسوي الروضاتي

777

إجماعات فقهاء الإمامية

له بالسب لكنهم عرضوا له به عزروا 514 * إذا امتنع أهل البغي بدارهم وأتوا ما يوجب عليهم الحد فمتى ظهرنا عليهم أقيم عليهم 518 * إذا ارتد الرجل قتل 518 * إذا ارتدت المرأة حبست وتستتاب ولا تقتل 518 * المرأة لا تقتل بالردة 547 * إذا صالت بهيمة على آدمي فدفعها عن نفسه وأتلفها بالدفع فلا ضمان عليه 548 * إذا عض يده إنسان فانتزع يده من فيه فبدرت ثنيتا العاض كانت هدرا 548 * إذا اطلع عليه رجل من ثقب فطعنه بعود أو رماه بحصاة فذهبت عينه لم يضمن 548 * إن كان في دار رجل كلب عقور فدخل رجل داره بإذنه فعقره الكلب فعليه ضمانه 549 * إذا كان راكبا الدابة أو قائدها فأتلفت بيديها أو بفيها فعليه الضمان وإن أتلفت برجلها أو ذنبها فلا ضمان 549 * في الضمان فيما إذا حفر بئرا في ملكه واستدعى شخصا فأدخله ملكه أو غطى رأس البئر فوقع فيها 549 * إذا كان في داره كلب عقور فدخل عليه إنسان فعقره كلبه فعليه الضمان بكل حال 549 * في إقامة الحد فيما إذا زال عقد الهدنة لخوف الإمام بما يوجب حقا لله محضا كحد الزنا وشرب الخمر 48 * إذا أقر العبد بجناية خطأ لا يقبل إقراره 62 * إذا أقر العبد بسرقة يكون المال في ذمته يطالب به إذا أعتق 62 * إذا أقر العبد بسرقة وكان المال باقيا في يد مولاه فلا يقبل إقراره في حق مولاه 62 * في مقدار فداء العبد فيما إذا جنى على غيره وثبتت الجناية وأراد سيده فداءه 69 * يصح التوكيل في تثبيت حد القذف أو القصاص عند الحاكم وإقامة البينة عليه 83 * حدود اللّه تعالى لا يصح التوكيل في تثبيتها 83 * ليس من شرط إقامة حدود اللّه حضور الموكل الذي هو الإمام 83 * إذا جنى اللقيط جناية خطأ فإن عاقلته بيت المال 129 * عمد الصبي وخطأه واحد وإذا جنى اللقيط الصغير فديته في بيت المال 129 * الإحصان هو أن يكون له فرج يغدو إليه ويروح ويكون قد دخل بها 200 * المتعة لا تحصن 200 * وطي الزوج لزوجته الميتة يوجب الحد 281 * إذا قذف أجنبيا أو أجنبية بالزنا وأقام البينة وجب على المقذوف المحصن الرجم 300 * موجب القذف في حق الزوج الحد وله إسقاطه باللعان 300 * إذا قذف زوجته الحرة المحصنة فلزمته الحد فطالبت به كان له أن يلاعن لإسقاط الحد 301 * إذا قذف زوجته المجنونة في حال صحتها أو جنونها ولم يكن له نسب وكانت المرأة مفيقة وطالبت بالحد أو بالتعزير